محمد هادي المازندراني

26

شرح فروع الكافي

- فمبني على أنّ ابن بكير كان فطحيّاً ، وإن وثّقوه فلا يعبأ بما يرويه ، ولكن اشتهر بين الأصحاب كونه كالصحيح بناءً على إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . « 1 » وأمّا خبر الخزّاز فهو مبنيّ على اشتراك العبّاس بن موسى وما قيل في يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر أنّ العبّاس هو الورّاق ، فإنّه الذي يروي عن يونس ، وهو كان ثقة ، « 2 » وكذا يونس بن عبد الرحمن « 3 » على ما مرّ . وكذا حكم في المختلف « 4 » بصحّة هذا الخبر ، وعن اعتباره بجواز الاختلاف في الرؤية ؛ لبُعد المرئي ولطافته ولقوّة الحاسّة وضعفها والنقصان للرؤية وعدمه واختلاف مواضع نظرهم . « 5 » واختار سلّار - على ما حكي عنه في المختلف « 6 » والمنتهى « 7 » - قبول شهادة الواحد في أوّله ، وأنّ الصوم يجب بها دون آخره ، فلا يجوز الإفطار بها « 8 » محتجّاً بالاحتياط ، وبرواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدلٌ من المؤمنين » ، « 9 » الخبر ، وسيأتي . ويرد عليه أنّ الخبر لو صحّ لدلَّ صريحاً على قبول شهادة الواحد في آخر شهر

--> ( 1 ) . معرفة رجال الحديث ، ج 2 ، ص 673 ، الرقم 705 . ( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 280 ، الرقم 742 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 210 . ( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 446 ، الرقم 1208 ؛ رجال الطوسي ، ص 346 ، الرقم 5167 ؛ وص 368 ، الرقم 5478 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 492 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 . ومثله في تذكره الفقهاء ، ج 6 ، ص 131 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 488 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 . ( 8 ) . المراسم العلويّة ، ص 94 . ( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1911 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 207 ، وص 73 ، ح 222 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 ؛ وص 177 ، ح 491 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 - 255 ، ح 13348 صدر الحديث ، وص 264 - 265 ، ح 13379 ، وص 278 ، ح 13410 ، وص 288 ، ح 13435 . وفي الجميع : « عدل من المسلمين » .